محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
168
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
البخاري عنه ، ومعناه ثابتٌ من رواية الثِّقات ، ومعناه صحيحٌ ، فَعَنِ ابنِ عمر مثل ذلك رواه البخاريُّ ، ومسلم ، وعن جابرٍ ، وأبي هريرة نحوه ، رواه مسلم عن جابر ، والبخاري ، ومسلم عن أبي هُريرة . الحديثُ السادس : حدُّ شارب الخمر ( 1 ) وهو ظاهِرٌ مِنْ رواية غيره ، مُجْمَعٌ عليه عند الجماهيرِ ، لكِنْ فيه زيادة قتله في الرَّابعة ، رواه أبو داوود والتِّرمذي ، وابن ماجة ، وهذه الزِّيادة معروفةٌ مشهورةٌ ، وقد رواها ( 2 )
--> ( 1 ) أبو داود ( 4482 ) ، والترمذي ( 1444 ) ، وابن ماجة ( 2573 ) . ولفظه : " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم " . وأخرجه كذلك أحمد 4 / 95 و 96 و 101 ، وعبد الرزاق ( 18587 ) ، وابن حبان ( في الموارد ) ( 1519 ) ، والحاكم 4 / 372 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159 ، وأبو يعلى ( 346 / 2 - 347 / 1 ) ، والبيهقي 8 / 313 ، والنسائي في الحدود من " الكبرى " كما في " التحفة " 8 / 439 ، والطبراني 19 / ( 767 ) و ( 768 ) و ( 843 ) و ( 844 ) و ( 845 ) و ( 846 ) . وحديث أبي هريرة عند أحمد 2 / 280 ، وأبي داود ( 4484 ) ، والنسائي 8 / 314 ، وابن ماجة ( 2572 ) ، وذكره الترمذي 4 / 49 تعليقاً . وصححه ابن حبان ( 1517 ) ، والبيهقي 8 / 313 ، والحاكم 4 / 371 ، ووافقه الذهبي . وحديث ابن عمر عند أحمد 2 / 136 ، وأبي داود ( 4483 ) ، وأخرجه النسائي 8 / 312 ، والبيهقي 8 / 313 ، وصححه الحاكم 4 / 371 ، ووافقه الذهبي . وحديث قبيصة - مرسل - عند أبي داود ( 4485 ) ، وذكره الترمذي 4 / 49 تعليقاً . وحديث جابر عند النسائي في الحدود من " الكبرى " كما في " التحفة " 2 / 373 . وقد ذكره الترمذي 4 / 49 تعليقاً . وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2 / 166 و 191 و 211 و 214 ، والطحاوي 3 / 159 ، والحاكم 4 / 372 . وحديث شرحبيل عند أحمد 4 / 234 ، والحاكم 4 / 372 و 373 . وحديث عمرو بن الشريد ( عن أبيه ) عند أحمد 4 / 388 - 389 ، والدارمي 2 / 175 - 176 ، والحاكم 4 / 372 ، وصححه ، ووافقه الذهبي . وقد توسع العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث وتنقيدها في تعليقه على حديث ابن عمر من " المسند " ( 6197 ) ، وانتهى إلى أن أكثر هذه الأسانيد صحيحة ، وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكاً عند أهل العلم بالحديث في صحة هذا المعنى وثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - . فراجعه فإنه نفيس . ( 2 ) في ( ب ) : رواه .